القضاء المختص في جرائم الأعمال في القانون المصري
القضاء المختص في جرائم الأعمال في القانون المصري
صدر قانون المحاكم الاقتصادية، فانشا المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، وكان لابد من تنظيم التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية التي تباشرها النيابة العامة، فاصدر النائب
العام الكتاب الدوري تأسيسا على ذلك على النحو التالي
العام الكتاب الدوري تأسيسا على ذلك على النحو التالي
كتاب دوري رقم 27 لسنة 2008 بشأن تطبيق احكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في إطار الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطا طويلا، واستكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار، وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية، وإيمانا من الدولة بأن القضاء العادل الناجز هو من أهم العوامل التي تسهم في توفير ذلك المناخ حسما للمنازعات التي تنشا بمناسبة ممارسة النشاط الاقتصادي بعامة ونشاط الاستثمار على وجه الخصوص
الفقرة الاولى ;الدوائر الابتدائية و الدوائر الاستئنافية
وقد صدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، ونشر بالجريدة الرسمية العد د 21 تابع في 22 مايو سنة 2008 وبدا العمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008، وقد تضمن هذا القانون أحكاما ترسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، يضمن سرعة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في القانون، بواسطة قضاة مؤهلين يتفهمون دقة
بالرجوع للقانون المصري نجده قد نظم إختصاص جرائم الأعمال بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 القاضي بإنشاء المحاكم الإقتصادية و أراد المشرع أن تنشأ بدوائر اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى "المحكمة الإقتصادية"، وتشكل من دوائز ابتدائية و دوائر إستئنافية.
ونص القانون على أن تختص الدوائر الإبتدائية و الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية، دون غيرها، نوعيا و مكانيا بالنظر في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التي حددها المشرع على سبيل الحصر بموجب المادة 4 من القانون السالف الذكر.
أولا؛ الدوائز الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية
نصت المادة 2-1 من القانون المنشئ للمحاكم الإقتصادية على أن تشكل كل دائرة من الدوائر الإبتدائية الإقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية.
معنى ذلك أن قضاة الدرائر الإبتدائية، لا يجوز أن تقل درجتهم عن درجة رئيس بالمحكمة الإبتدائية، ويصدر باختيارهم من بين قضاة المحاكم الإبتدائية قرار من مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بتعيين مقز هده الدوائر الإبتدائية قرار من وزير العدل بعد أخد رأي مجلس القضاء الأعلى.
و تنعقد الدوائر الإبتدائية في مقر المحاكم الإقتصادية التي تنشأ بدوائر إختصاص كل محكمة استئناف، و لا يجرز أن تنعقد عند الضرورة في أي مكان آخر إلا بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإقتصادية، ويعني ذلك أن الأصل هو أن انعقاد الدوائر الإبتدائية بالمحكمة الإقتصادية الاي تنشأ بدوائر اختصاص محكمة الإستئناف، ولا يمنع ذلك عند الضرورة أن تنعقد في أي مكان آخر خاج مقرها الأصلي-وذلك بناءا على طلب رئيس المحكمة الإقتصادية بدائرة محكمة الإستئناف التابع له الدائرة الإبتدائية، ويعرض الطلب على و زيد العدل الدي يصدر قرارا بتحديد المكان الدي تنعقد به هده الدائرة.
أما عن الإختصاص النوع للدوائر الإبتدائية فإنها تختص بالنظر في قضايا الجنح المنصوص عليها في المادة 5 في فقرتها الأولى من القانون المنشئ للمحاكم الإقتصادية و المصوص عليها في قوانين على سبيل الحصر نصت عليها المادة الرابعة من دات القانون بأنها :"تختص الدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية دون غيرها، نوعيا و مكانيا بالنظر في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليه في القانون.
تانيا؛ الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقاصادية
صدر قانون المحاكم الإقتصادية و أناط بالدوائر الإستئنافية، نظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الإبتدائية في قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون، كما أسند إليها الإختصاص بالنظر في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة.
وقبل تحديد الإختصاصات المنوطة للمحكمة لابد لنا أن نتناول تشكيل هده الدوائر -الدرائر الإستئنافية-، بحيت نلاحض أن كل دائرة من الدوائر الإستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الإستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف.
واختيار قضاة الدوائر الإستئنافية يكون من بين قضاة محاكم الإستئناف، بقرار يصدر من المجلس الأعلى للقضاء.
أما تعيين مقر الدوائر الإستئنافية يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخد رأي المجلس الأعلى حسب المادة الأولى من القانون المنظم للمحاكم الإقتصادية.
أما اختصاصات الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الإقتصادية فهي محددة بموجب المادة الرابعة من نفس القانون و هي نفس الإختصاصات المنوطة للدوائر الإبتدائية بالمحاكم الإقتصادية، كما أنها تختص بالنظر في الأحكام الصادرة عن الدوائر الإبتدائية، و تختص ايضا بالنظر في القضايا الجنحية و بالنظر ابتدائيا بالقضايا الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 من القانون المنشئ للمحاكم الإقتصادية.
الفقرة الثانية: الطعن بأحكام المحاكم الاقتصادية
نجد أن المشرع في القانون المصري على سبيل المثال عمد علي وضع آليات للطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية، فلم يكتف القانون بإفراد دائرة متخصصة دون غيرها من دوائر محكمة النقض بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة النقض وائما ئص على أن تنشا دائرة أو أكثر مشكلة تشكيلا خاصا مستقلة عن الدائرة التي تنظر الطعن لفحص تلك الطعون )4 4(، وعليه نجد أن قانون المحاكم الاقتصادية المصري على سبيل المثال قد وضع آليات الطعن على النحو التالي
أولا: المعارضة (الاعتراض)
المعارضة طريق عادي من طرق الطعن يتيح للمحكوم عليه التظلم من الحكم الصادر في غيبته أمام ذات المحكمة التي أصدرت، وقد يذهب البعض إلى أن المشرع لم ينص صراحة على جواز المعارضة في الأحكام الجنائية الصادرة في الجنح الاقتصادية (45).
لكن المشرع قد نص صراحة في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية على أنه تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثيات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق". ومؤدي ذلك أن قواعد قانون الإجراءات الجنائية تنطبق على إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية وقواعد المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، ومن ثم فإنه يجوز المعارضة في الجنح الاقتصادية أمام محكمتى أول درجة (الجنح)وثاني درجة (الجنح المستأنفة)، وهو ما قضت به محكمة النقض.
وأن هذا الرأي استقرت عليه محكمة النقض الآن إذ قضت أيضا المحكمة المذكورة أن خلو القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية والقانون رقم 82 لسنة2002 بشان حماية الملكية الفكرية من نص مانع من الطعن بالمعارضة في الأحكام
الغيابية مفاده إباحة الطعن في تلك الأحكام. وأن الحكم الحضوري الاعتباري يكون قابلا للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق القانون وتأويله )46(.
تانيا ؛ الإستئناف
الأاستناف أو محكمة الدرجة الثانية طريق من طرق الطعن العادية يتم بموجبه تصحيح ما شاب حكم أول درجة من عوار .
وتقر ر المادة الخامسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية سالف البيان أنه تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، ويكون استنافها أمام الدوائر الاستثنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد جنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقر رة في قانون الإجراءات الجنائية.
وتختص الدوائر الاستثنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة". والمادة المذكورة تحدد اختصاص المحاكم الاقتصادية، فالدوائر الابتدائية بها تختص بالجنح، في حين تختص
الدوائر الاستثنافية بالجنايات وهي لا تقبل الطعن فيها إلا بطريق النقض، كما تختص بالنظر في استئناف الجنح التي فصلت فيها المحاكم الابتدائية ويسري على ذلك المواعيد التي قررها قانون الإجراءات الجنائية وأحكام النفاذ المعجل. ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون ميعاد استتناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة العامة
ثالثا: الطعن بالنقض.
تنص المادة 11 من قانون المحاكم الاقتصادية على أن فيما عدأ الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات ومحكمة البداية بصفة جزائية، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وتنص المادة 12 منه على أن تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه ويعرض الطعن، فور إيداع نياية النفض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز او غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار مسب ب تسبيبا موجزا، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضی،
وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.
التسميات: القانون المدني, مكتبة قانونية, مواضيع عامة
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية